المادة 4 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

يتولى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حالات الطوارئ والأزمات ما يلي: - 1-تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات التي ترتبط بعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية الوطنية والإشراف على عملية الاستجابة على المستوى الوطني. 2- إخطار الهيئة بحالات الطوارئ التي تؤثر على عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع أو تتطلب تدخل لمواجهة أي طارئ خارج القطاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك