المادة 4 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
يتولى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حالات الطوارئ والأزمات ما يلي: -
1-تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات التي ترتبط بعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية الوطنية والإشراف على عملية الاستجابة على المستوى الوطني.
2- إخطار الهيئة بحالات الطوارئ التي تؤثر على عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع أو تتطلب تدخل لمواجهة أي طارئ خارج القطاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026