المادة 5 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية: أ- الإشراف على الاستجابات المُ رتبطة بالقطاع لغاية التخطيط المُبكر وإدارة عمليات الطوارئ. ب- إعداد خطّة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع على مستوى القطاع من قبل اللجنة وبإقرار من قبل المجلس. ج- تقديم الدعم والمشورة للمركز الوطني لإدارة الأزمات فيما يخص القطاع. د- تنسيق جميع الإجراءات اللازمة والأنشطة الخاصّة باستجابة المُ رخص لهم في التعامل مع حالات الطوارئ. ه- الإشراف على التنفيذ السليم لأية خطط أو إجراءات مفروضة أو مُ قرر من الهيئة بموجب هذه التعليمات. و- إدامة ومتابعة عمل اللجنة. ز- توزيع المهام وتحديد المسؤوليات عند تنفيذ الخطط المُ عتمدة لضمان سرعة الاستجابة في أسرع وقت في حالات الطوارئ. ح- إخطار المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عند حدوث طارئ يؤثر على إدامة خدمات الاتصالات العامّة والخدمات التي ترتبط بها من القطاعات الأخرى. ط- تحديد مدى الحاجة لتفعيل خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع ونوع الاستجابة اللازمة والإجراءات الوقائية أو التصحيحية المرتبطة بها ويتم ذلك بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك