المادة 5 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:
أ- الإشراف على الاستجابات المُ رتبطة بالقطاع لغاية التخطيط المُبكر وإدارة عمليات الطوارئ.
ب- إعداد خطّة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع على مستوى القطاع من قبل اللجنة وبإقرار من قبل المجلس.
ج- تقديم الدعم والمشورة للمركز الوطني لإدارة الأزمات فيما يخص القطاع.
د- تنسيق جميع الإجراءات اللازمة والأنشطة الخاصّة باستجابة المُ رخص لهم في التعامل مع حالات الطوارئ.
ه- الإشراف على التنفيذ السليم لأية خطط أو إجراءات مفروضة أو مُ قرر من الهيئة بموجب هذه التعليمات.
و- إدامة ومتابعة عمل اللجنة.
ز- توزيع المهام وتحديد المسؤوليات عند تنفيذ الخطط المُ عتمدة لضمان سرعة الاستجابة في أسرع وقت في حالات الطوارئ.
ح- إخطار المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عند حدوث طارئ يؤثر على إدامة خدمات الاتصالات العامّة والخدمات التي ترتبط بها من القطاعات الأخرى.
ط- تحديد مدى الحاجة لتفعيل خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع ونوع الاستجابة اللازمة والإجراءات الوقائية أو التصحيحية المرتبطة بها ويتم ذلك بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026