المادة 6 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

أ- على جميع المرخص لهم العمل على إدارة المخاطر التي يمكن أن تُ هدد عمل وأمن عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في شبكاتهم والتي قد تؤثر على إدامة الخدمات الأساسية من خلال القيام بما يلي: 1-وضع خطة استراتيجية لإدارة المخاطر تتضمن الأهداف والمهام وتوزع الموارد وتقيس الإنجاز. 2- تحديد وتقييم المخاطر المحتملة. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من المخاطر. 4- وضع خطة عمل للتعامل مع أي اضطراب في عمل الشبكة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية. 5- وضع خطة طوارئ تُ قلل وتعالج آثار المخاطر المُحتملة، وتضمن الإجراءات المُناسبة في حالات الطوارئ. ب-تحقيقًا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادّ ة؛ يُناط بالمرخص لهم المهام والمسؤوليات التالية: 1- تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات بحيث يكون بجاهزية واستعداد بشكل مُستمر وتزويد الهيئة بمعلومات الاتصال لكافّة أعضاء الفريق بشكل دوري. 2-إنشاء مركز إدارة الطوارئ مُجهز لفريق إدارة الطوارئ والأزمات، وتحديد موقع بديل له في الحالات التي يصبح بها غير متوفر. 3- تسمية ضابط ارتباط لفريق إدارة الطوارئ والأزمات. 4- تقديم معلومات الاتصالات والمشورة إلى الهيئة طوال فترة الطوارئ لتحديد وتقديم أفضل وسائل الاستجابة. 5- إعداد قائمة تسمى قائمة الخدمات ذات الأولوية تتضمن خدمات مُحددة ومُ صنفة ومُ رتبة وفقًا لأهميتها بحيث يتم مُ راعاة ذلك التصنيف في أولويات الاستجابة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة. 6- تبادل المعلومات والتعاون مع المُ رخص لهم الآخرين. 7- توفير القُدرات والإمكانيات والموارد المُناسبة التي تُلبي الاستجابة السريعة والفاعلة عند حدوث الطوارئ. 8- تطبيق استراتيجيات الوقاية والحماية لمكونات وعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية لشبكات للاتصالات في الأوضاع الاعتيادية، وطلب المُساعدة من الهيئة في الحالات الاستثنائية. 9- توفير وسائل اتصالات متنوعة وآمنة تدعم وظائفهم الحيوية المُحددة. 10-صيانة وتشغيل معدات اتصالات الطوارئ السلكية واللاسلكية التابعة للهيئة أو المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات- حسب مقتضى الحال- وفقاً لما تحدده الهيئة. 11-تشكيل فرق فنية مهنية مُتخصصة تُسمى فرق استجابة الطوارئ بحيث تكون مُجهزة وقادرة على العمل بشكل مُستقل والتنسيق مع الهيئة والمُ رخص لهم؛ للاستجابة الأولية لحالات الطوارئ وكافّة الاحتمالات، ويتم تقديم التقارير بمستوى جاهزيتها كل سنتين أو عند إجراء أي تغيير لها. 12- إعداد خطة مُحدثة لاستمرارية العمل وديمومته؛ للتعامل مع الطوارئ والكوارث والأزمات وإرسالها للهيئة قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل عام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك