المادة 7 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
يكون تصنيف مستويات إدارة الطوارئ في القطاع على النحو التالي:
أ- المستوى الوطني: يتولاه المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، وتسمي الهيئة مندوبيها للمركز في هذا المستوى.
ب- مستوى القطاع: تتولاه الهيئة ويُسمي المرخص له مندوب للهيئة.
ج- مستوى المُ رخص له: يتولاه المُ رخص له من خلال فرق إدارة الطوارئ والأزمات وفرق الاستجابة التي يشكلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026