المادة 7 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

يكون تصنيف مستويات إدارة الطوارئ في القطاع على النحو التالي: أ- المستوى الوطني: يتولاه المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، وتسمي الهيئة مندوبيها للمركز في هذا المستوى. ب- مستوى القطاع: تتولاه الهيئة ويُسمي المرخص له مندوب للهيئة. ج- مستوى المُ رخص له: يتولاه المُ رخص له من خلال فرق إدارة الطوارئ والأزمات وفرق الاستجابة التي يشكلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك