المادة 13 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
أ- تقدم المؤسسة المسجلة إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي طلب إخراج البضائع من المنطقة الحرة متضمنا ما يلي:
1- اسم المؤسسة ورقم تسجيلها.
2- نوع نشاط المؤسسة الاقتصادي.
3- تحديد الغاية من إخراجها سواء للتصنيع أو الإصلاح، ومبررات الطلب، والمدة المحددة لإعادتها.
4- كشفًا مفصلًا بالبضاعة المطلوب إخراجها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة لصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
5- الكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها.
6- الجهة التي سيتم إخراج محتويات الطلب إليها وشهادة تسجيلها أو ترخيصها من الجهات المختصة وعنوانها ورقم هاتفها وأية معلومات أخرى.
7- المتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح.
ب- ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب أعلاه ما يلي:
1- تعهدًا خطيًا مربوطًا بكفالة بنكية أو بتأمين نقدي تلتزم بموجبه بإعادة محتويات الطلب إلى المنطقة الحرة خلال المدة المحددة وبعدم استخدامها بغير الغاية التي أخرجت من أجلها أو التصرف فيها دون موافقة الدائرة.
2- دراسة فنية من جهة معتمدة لدى المطور توضح عمليات التصنيع أو الإصلاح المراد إجرائها للبضائع المطلوب إخراجها وكافة المواد والقطع والمستهلكات اللازمة لعملية التصنيع او الإصلاح ومصدر توريدها والنسب الداخلة فيها ونسب التالف والمعلومات الفنية المتعلقة بالعملية وفيما إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة على المبيعات أم لا.
ج- يتولى المركز الجمركي دراسة الطلب ورفع التنسيب بشأنه إلى المدير للسماح للمؤسسة المسجلة بإخراج البضاعة وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026