التعليمات

تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022…
  3. المادة 3إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة لغايات التصنيع أو الإصلاح وإخراجها منها أ- يسمح للمؤسسة المسجلة بإدخال البضائع من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة بقصد إتمام التصنيع أو الإ…
  4. المادة 4أ- على المؤسسة المسجلة قيد حركة البضاعة بالسجلات المفتوحة لديها بالشكل الذي يسهل عملية تدقيق قيودها ومطابقتها مع قيود المطور الرئيسي والمركز الجمركي. ب- تقبل البضاعة التي…
  5. المادة 5أ- تكون فترة الإدخال للمنطقة الحرة بقصد التصنيع او الإصلاح لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ب- للدائرة الموافقة على طلب تمديد الإدخال للبضاعة أو الآلات أو المعدات شريطة أن يك…
  6. المادة 6أ- على المؤسسة المسجلة عند إخراج بضاعة من أصل طلب الإدخال والبيان الإحصائي من المنطقة الحرة مراجعة المطور الرئيسي ودفع كافة البدلات والأجور التي تستحق عليها. ب- يسمح بإخر…
  7. المادة 7يعتبر دخول البضاعة إلى المنطقة الحرة بمثابة إخراج مؤقت من المملكة، ويتم متابعة قيودها من قبل الدائرة بموجب البيان الإحصائي المنظم بخصوصها.
  8. المادة 8أ- لا يسمح بتقديم طلب الإدخال للمنطقة الحرة بالبضاعة أو طلب الإخراج منها والبيانات الإحصائية أو إعادتها من جديد إلا من قبل المؤسسة المسجلة أو من شركة تخليص مرخصة من الدائ…
  9. المادة 9لا يجوز استعمال البضاعة بقصد التصنيع أو الإصلاح أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي أدخلت للمنطقة الحرة من أجلها وصرح عنها في الطلبات المقدمة بخصوصها، وبخلاف ذلك ت…
  10. المادة 10في حال تضررت البضائع المدخلة للمنطقة الحرة بقصد التصنيع أو الإصلاح أو تلفها في مستودعات أصحاب العلاقة نتيجة لظروف طارئة خارجة عن إرادتهم يتم الكشف عليها من قبل لجنة تشكل …
  11. المادة 11أ- على المؤسسة المسجلة تسديد قيود طلبات الإدخال والبيانات الإحصائية بعد انتهاء الغاية من إدخالها او المدة الممنوحة لها وذلك وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في قانون الجم…
  12. المادة 12إخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي لغايات التصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بإخراج البضائع من المنطقة الحرة وإدخالها إل…
  13. المادة 13أ- تقدم المؤسسة المسجلة إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي طلب إخراج البضائع من المنطقة الحرة متضمنا ما يلي: 1- اسم المؤسسة ورقم تسجيلها. 2- نوع نشاط المؤسسة الاقت…
  14. المادة 14أ- يتوجب على المطور الرئيسي منح طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح رقمًا تسلسليًا سنويًا مكونًا من حقلين الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخص…
  15. المادة 15أ- عند ورود طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح الى مركز الجمركي يتولى القيام بما يلي: 1- إدخال محتويات طلب الإخراج للتصنيع او للإصلاح إلى المركز الجمركي لمعاينتها ومطابقة واق…
  16. المادة 16أ- تكون فترة الإخراج لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور. ب- تطبق الشروط والاحكام المقررة لوضع الإدخال المؤقت على البضاعة التي يتم إخراجها من المنطقة الحرة أثناء فترة وجودها داخل…
  17. المادة 17.أ- تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن البضاعة المراد إخراجها حسب مواصفاتها المحددة في طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح والوثائق التي قدمت بشأنها وعن صحة البيانات الواردة في تل…
  18. المادة 18أ- على المؤسسة المسجلة إعادة البضاعة وتسديد قيود طلب الإخراج بقصد التصنيع أو الإصلاح عند الانتهاء من إخراجها أو المدة الممنوحة لها. ب- يؤشر المركز الجمركي والمطور الرئيسي…
  19. المادة 19أ- لا يسمح بتقديم طلبات إخراج البضاعة من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي بقصد التصنيع أو الإصلاح أو إعادتها من جديد إلا من قبل المؤسسة المسجلة أو من شركات التخليص المرخصة …
  20. المادة 20لغايات الاستفادة من الأحكام الخاصة بإخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي للتصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها الواردة في هذه التعليمات وتسديد القيود يشترط تثبيت أ…
  21. المادة 21تلغى التعليمات رقم (1/مناطق حرة) لسنة 2013 – تعليمات تنظيم إخراج البضائع والآلات والمعدات من المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها - والتعليمات رقم (2/مناطق حرة…