المادة 16 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

أ- تكون فترة الإخراج لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور. ب- تطبق الشروط والاحكام المقررة لوضع الإدخال المؤقت على البضاعة التي يتم إخراجها من المنطقة الحرة أثناء فترة وجودها داخل المملكة. ج- للدائرة الموافقة على طلب تمديد مدة الإخراج للبضاعة شريطة أن يكون الطلب خطيًا ومبررًا ومشفوعًا برأي المطور الرئيسي والمركز الجمركي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك