المادة 11 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

أ- على المؤسسة المسجلة تسديد قيود طلبات الإدخال والبيانات الإحصائية بعد انتهاء الغاية من إدخالها او المدة الممنوحة لها وذلك وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في قانون الجمارك. .ب- تبرأ التعهدات المكفولة استنادًا إلى تسديد قيود طلبات الإدخال والبيانات الإحصائية بعد التحقق من عدم ترتب أي رسوم أو ضرائب أو بدلات أو غرامات أو أية مبالغ أخرى على محتويات طلبات الإدخال للدائرة أو للمطور واستيفاء المستحق منها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك