المادة 10 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

في حال تضررت البضائع المدخلة للمنطقة الحرة بقصد التصنيع أو الإصلاح أو تلفها في مستودعات أصحاب العلاقة نتيجة لظروف طارئة خارجة عن إرادتهم يتم الكشف عليها من قبل لجنة تشكل من قبل المركز الجمركي تضم مندوبًا عن المطور الرئيسي ويتخذ المدير القرار اللازم بعد الاستئناس بتقرير اللجنة ولا ينظر بطلبات تسديد قيود مثل هذه البضائع إلا بعد الكشف الفعلي عليها واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك