المادة 21 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
تلغى التعليمات رقم (1/مناطق حرة) لسنة 2013 – تعليمات تنظيم إخراج البضائع والآلات والمعدات من المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها - والتعليمات رقم (2/مناطق حرة) لسنة 2013 – تعليمات تنظيم إدخال البضائع والآلات والمعدات من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة للتصنيع او الإصلاح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026