المادة 20 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
لغايات الاستفادة من الأحكام الخاصة بإخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي للتصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها الواردة في هذه التعليمات وتسديد القيود يشترط تثبيت أرقام طلبات الإخراج على متن طلبات الإعادة وتواريخ الدخول والإعادة وبخلاف ذلك لا تعتمد هذه الطلبات لتسديد القيود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026