المادة 8 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

أ- لا يسمح بتقديم طلب الإدخال للمنطقة الحرة بالبضاعة أو طلب الإخراج منها والبيانات الإحصائية أو إعادتها من جديد إلا من قبل المؤسسة المسجلة أو من شركة تخليص مرخصة من الدائرة بعد إبراز تفويض رسمي من مالكي هذه المحتويات. ب- يقدم طلب الإدخال وفق النموذج الذي يعتمده المركز الجمركي والمطور الرئيسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك