المادة 7 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
يعتبر دخول البضاعة إلى المنطقة الحرة بمثابة إخراج مؤقت من المملكة، ويتم متابعة قيودها من قبل الدائرة بموجب البيان الإحصائي المنظم بخصوصها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026