المادة 5 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
أ- تكون فترة الإدخال للمنطقة الحرة بقصد التصنيع او الإصلاح لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ب- للدائرة الموافقة على طلب تمديد الإدخال للبضاعة أو الآلات أو المعدات شريطة أن يكون مشفوعًا برأي المطور والمركز الجمركي وأن يكون الطلب خطيًا ومبررًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026