التعليمات
تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات الت…
- المادة 3تلتزم المؤسسة بإعادة هيكلة برامجها الأكاديمية ومراجعة مكوناتها ومفرداتها لتتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الإلكتروني فيها وصولاً لمفهوم البرنامج المتنوع بحيث يتم: أ) مراجع…
- المادة 4تلتزم المؤسسة بمراجعة خطة كل مادة من مواد كل برنامج أكاديمي فيها بحيث تنسجم مع نوع التعلم المعتمد في المادة ومتطلباته وفق ما يلي: أ) يُ صاغ وصف المادة الدراسية وأهدافها و…
- المادة 5أ) تلتزم المؤسسة بتصميم صفحات المواد التعلّ مية والنشاطات التفاعلية المتزامنة وغير المتزامنة على منصّات التعلم الإلكترونية وأنظمة إدارتها من خلال إنشاء قالب مناسب لمحتوى …
- المادة 6تلتزم المؤسسة بالآتي: أ) توفير منصة افتراضية أو أكثر تُتيح: 1. إمكانية التعلم المتزامن وغير المتزامن مع خاصية عرض محتويات المواد وملفات مواصفات البرنامج و/أو المادة بطريق…
- المادة 7أ) تعقد المؤسسة الدورات التدريبية اللازمة للمدرسين والموظفين المعنيين بهدف إنجاح عمليتي التعلم والتقويم من خلال التركيز على: 1. تنفيذ التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد بمكو…
- المادة 8يلتزم المدرس أو الجهة التي تُ عدّ المحتوى أو تُجيز استخدامه حسب مقتضى الحال عند إعداد المحتوى التعلمي أو استخدامه في المواد بحقوق الملكية الفكرية.
- المادة 9تقوم المؤسسة بإعادة النظر في مكونات التقويم المعتمدة في مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد ومواد التعلم المدمج بحيث: أ) يشتمل تقويم الأعمال الفصلية في كل مادة على عدة م…
- المادة 10تقوم المؤسسة بتوفير أدلة إرشادية للمدرسين والطلبة حول التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد والتعلم المدمج وأساليب تدريسهما وتقويمهما.
- المادة 11تلتزم المؤسسة بالآتي: أ) تمكين الجهات المعنية بالحوكمة الإلكترونية فيها من متابعة عمليات التعلم والتعليم والتقويم على المنصات لجميع المواد والشعب ورصدها والتقرير بشأنها و…
- المادة 12تطبق نسب المواظبة والغياب والحرمان في مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد بناء على حضور الطلبة للقاءات المتزامنة ومواد التعلم المدمج بناء على حضور الطلبة وجاهياً.
- المادة 13تعقد جميع امتحانات مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد والتعلم المدمج في الحرم الجامعي، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
- المادة 14تكون الساعات المكتبية لمواد التعلم الإلكتروني عن بعد ومواد التعلم المدمج إما وجاهية أو إلكترونية حسب ما تقرره المؤسسة.
- المادة 15يبت المجلس في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.