المادة 7 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

أ) تعقد المؤسسة الدورات التدريبية اللازمة للمدرسين والموظفين المعنيين بهدف إنجاح عمليتي التعلم والتقويم من خلال التركيز على: 1. تنفيذ التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد بمكوّ نيه المتزامن وغير المتزامن ونماذجه. 2. تنفيذ التعلم المدمج بمكونيه الوجاهي والإلكتروني غير المتزامن ونماذجه. 3. تنمية المهارات الأساسية لاستخدام التقنيات الحاسوبية الداعمة لعملية التعلم . 4. تنمية المهارات الأساسية لاستخدام المنصات المتزامنة وغير المتزامنة ومنصات التقويم وخصائصها. 5. إدارة التعلم للمجموعات الطلابية الصغيرة والكبيرة. 6. توظيف أساليب التعلم المعكوس أو التعلم القائم على المشاريع أو التعلم المتصل أو غيرها في تنفيذ عملية التعلم. 7. إدارة عمليات التعلم والتعليم والتقويم ورصدها وإعداد التقارير اللازمة حولها. ب) تعقد المؤسسة دورات تدريبية للمعنيين فيما يخص تصميم المحتوى التعليمي وإتاحته للمتعلمين من خلال توظيف التقنيات الملائمة في عملية التعلم الإلكتروني (الكامل عن بعد والمدمج) ودورات في تصميم خطة المادة وآليات تقييم المحتوى وتطويره. ج) يشتمل التدريب كذلك على مناهج وطرق التدريس المتّبعة في التعلم المدمج والتعلم الإلكتروني الكامل عن بعد وأساليب التعلم الحديثة المعززة للتعلم الإلكتروني الفاعل، كما يشتمل على أساليب القياس والتقويم، بما في ذلك الأساليب الإلكترونية. د) يُشترط فيمن يقوم بالتدريس في مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد والتعلم المدمج اجتياز الدورات اللازمة وتأكّد المؤسسة من إجادته جميع المهارات المطلوبة لتنفيذ التدريس فيها على نحو فاعل ومن حصول المدرس على وثيقة من الجهة المختصة في المؤسسة يُنص فيها بوضوح على إجادة المدرس لمهارات التعلم الإلكتروني بكافة أشكاله ونماذجه. ه) تلتزم المؤسسة بتدريب الطلبة، بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة، على كل ما يلزم للتعلم الفاعل وأساليب التدريس والتقويم وتقديم الإرشاد والمساندة المستمرين لهم وفق آليات محددة ومنظمة ومعلنه ليتمكنوا من أداء المطلوب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك