المادة 8 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

الموارد ومصادر التمويل: 1. المخصصات التي ترصد من الموازنة العامة . 2. يتم الصرف على الفعاليات والبرامج والمشروعات وصرف المكافآت والأجور وفقاً للتشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة