المادة 9 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021
تودع التبرعات والهبات والدعم المالي والعيني الذي تقدمه المؤسسات الرسمية والخاصة والافراد في حساب مؤسسة إعمار إربد للإنفاق على الأنشطة الضرورية للاحتفالية وفق احكام التعليمات المالية للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026