المادة 9 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

تودع التبرعات والهبات والدعم المالي والعيني الذي تقدمه المؤسسات الرسمية والخاصة والافراد في حساب مؤسسة إعمار إربد للإنفاق على الأنشطة الضرورية للاحتفالية وفق احكام التعليمات المالية للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك