المادة 2 من تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة رقم 0 لسنة 2025
تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026