المادة 3 من تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة رقم 0 لسنة 2025
إذا تبين للمجلس أن المرخص له أو المرخص له المستقل قد خالف أيا من الشروط الواردة في الرخصة فعلى المجلس إصدار إشعار خطي للمرخص له يبين فيه تفاصيل المخالفة ومبررات إصدار الإشعار والمدة المحددة للرد على أن لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أيام عمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026