المادة 4 من تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة رقم 0 لسنة 2025
مع مراعاة الاحكام والشروط الواردة في الرخصة:-
أ- يلتزم المرخص له أو المرخص له المستقل بالرد وإبداء رأيه خطيا أو أمام المجلس بخصوص الإشعار الموجه له ضمن المدة المحددة فيه.
ب- إذا أقر المرخص له أو المرخص له المستقل بأنه قد ارتكب المخالفة الواردة في الإشعار فيتوجب عليه اقتراح خطة أو اتخاذ إجراءات لتصحيح المخالفة حسب مقتضى الحال وفق جدول زمني محدد وتقديمها للمجلس للموافقة عليها.
ج- إذا لم يقتنع المجلس بالخطة أو الإجراءات أو الجدول الزمني المقدم من المرخص له أو المرخص له المستقل، فللمجلس إشعاره خلال مدة محددة لتعديل الخطة أو الإجراءات أو الجدول الزمني لتصحيح المخالفة.
د-إذا لم يقر المرخص له أو المرخص له المستقل بأنه قد ارتكب المخالفة الواردة في الإشعار، أو لم يقم باقتراح أو تقديم أي خطة أو اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح المخالفة ضمن المدة المحددة في الإشعار، أو لم يتمكن من معالجة المخالفة، فعلى المجلس إنذار المرخص له أو المرخص له المستقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026