المادة 4 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025
تتولى لجنة أملاك الدولة المهام التالية:-
أ- دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس السكن الوظيفي لغايات الاستئجار أو الضيافة والتنسيب للجنة المركزية بالتوصية المناسبة.
ب- التنسيب للجنة المركزية في كافة الأمور المتعلقة بالسكن الوظيفي.
ج- دراسة عملية الصيانة الدورية المستمرة لشقق ووحدات السكن الوظيفي بشكل عام.
د- المتابعة الدورية للسكن الوظيفي والتحقق من الالتزام بشروط إشغالها.
ه- التنسيب للجنة المركزية ببدلات انتفاع وبدلات خدمات السكن الوظيفي وإعادة النظر فيها.
و- اعتماد براءة الذمة وتقارير استلام السكن الوظيفي بموجب محضر استلام.
ز- التوصية بتوقيع عقود الانتفاع وتجديدها وإنهاؤها.
ح- التنسيب للجنة المركزية في كل ما يتعلق بتنفيذ ومتابعة هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026