المادة 5 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025

أ- تشكل في الدائرة لجنة من المرجع المختص تتولى المهام التالية:- 1- استقبال طلبات الراغبين بالانتفاع من السكن الوظيفي وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية ورفعها الى لجنة أملاك الدولة. 2- إبلاغ لجنة أملاك الدولة بأي تغيير يطرأ على حالة المنتفع يؤدي الى فقدان حق الانتفاع في السكن الوظيفي وفقاً لأحكام المادة (8) من هذه التعليمات. ب- على الموظف الراغب بالانتفاع من السكن الوظيفي تعبئة نموذج الطلب المعد لهذه الغاية، مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- صورة عن بطاقة الأحوال المدنية. 2- صورة عن دفتر العائلة. 3- صورة عن حجة الإعالة لمن سيشغلون السكن مع المنتفع من غير زوجه وفروعه. 4- إقرار يفيد بعدم امتلاكه لأي عقار سكني في نفس المنطقة أو المحافظة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك