المادة 3 من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025

أ-1- لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات يعد شخصاً ذا إعاقة كل من كان لديه إحدى الإعاقات الدائمة الواردة في قائمة تصنيف الإعاقات، متى أفضت تلك الإعاقة بسبب نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول أو نتيجة تفاعلها مع السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية أو الظروف البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو أي عوامل أخرى إلى التأثير على ممارسة الشخص لأحد حقوقه أو إحدى حرياته المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر أو منعته أو حدت من قيامه بممارسة أحد نشاطات الحياة اليومية الرئيسية أو حرمته أو حدت من وصوله أو حصوله على خدمة أو أكثر على أساس من المساواة مع الآخرين. 2- تعتبر الإعاقة دائمة وفقاً لقائمة تصنيف الإعاقات إذا لم يتوقع زوالها خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل. 3- يعتبر من نشاطات الحياة اليومية الرئيسية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وفي قائمة تصنيف الإعاقات تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة والتفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي والحركة والتنقل والتعلم والتأهيلوالتدريب والعمل والوصول إلى الخدمات الأساسية المتاحة للكافة والخدمات الخاصة والمتخصصة بالإعاقة والحصول عليها. ب- يصدر المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة قائمةً بأنواع الإعاقات الدائمة وتصنيفها وتخصيص رمز خاص بكل نوع إعاقة. ج- يجب أن تتضمن البطاقة التعريفية والتقارير والقرارات الصادرة عن اللجان الفنية ولجنة إصدار البطاقة التعريفية الرمز الخاص بالإعاقة وفقاً لقائمة تصنيف الإعاقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك