التعليمات
تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025)، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس:ال…
- المادة 3أ-1- لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات يعد شخصاً ذا إعاقة كل من كان لديه إحدى الإعاقات الدائمة الواردة في قائمة تصنيف الإعاقات، متى أفضت تلك الإعاقة بسبب نقص الترتيبات الت…
- المادة 4يشكّ ل الرئيس أو الجهة التي يفوضها رسمياً وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها، ووفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة لجاناً فنية متعددة التخصصات لكل نوع من أنواع الإعاقة، وذلك…
- المادة 5أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي: - 1- أن يكون حاصلاً على مزاولة المهنة في التخصصات التي تتطلب ذلك، وأن …
- المادة 6- أ-يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة إصدار البطاقة التعريفية) برئاسة أحد موظفي الإدارة الوسطى في المجلس وعضوية كل من: - 1- اثنين من ذوي الاختصاص من موظفي المجلس. 2- طبيب عام أ…
- المادة 7أ-يشترط لتقديم طلب الحصول على البطاقة التعريفية ما يلي: - 1- أن يكون طالب البطاقة أردني الجنسية. 2- أن تكون لديه إحدى الإعاقات الواردة في قائمة تصنيف الإعاقات بموجب تقرير…
- المادة 8-أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض والتدقيق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- اثنين من موظفي المجلس من ذوي الاختصاص يسميهما الأمين العام. 2- ممثل عن …
- المادة 9أ- لطالب البطاقة التعريفية الاعتراض أمام لجنة الاعتراض والتدقيق على تقرير اللجنة الفنية المعنية أو على قرار لجنة إصدار البطاقة التعريفية، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ ال…
- المادة 10تلغى تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (3) لسنة 2022 و قائمة تصنيف الإعاقات لغايات الحصول على البطاقة التعريفة لسنة 2022 الم…