التعليمات

تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025)، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس:ال…
  3. المادة 3أ-1- لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات يعد شخصاً ذا إعاقة كل من كان لديه إحدى الإعاقات الدائمة الواردة في قائمة تصنيف الإعاقات، متى أفضت تلك الإعاقة بسبب نقص الترتيبات الت…
  4. المادة 4يشكّ ل الرئيس أو الجهة التي يفوضها رسمياً وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها، ووفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة لجاناً فنية متعددة التخصصات لكل نوع من أنواع الإعاقة، وذلك…
  5. المادة 5أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي: - 1- أن يكون حاصلاً على مزاولة المهنة في التخصصات التي تتطلب ذلك، وأن …
  6. المادة 6- أ-يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة إصدار البطاقة التعريفية) برئاسة أحد موظفي الإدارة الوسطى في المجلس وعضوية كل من: - 1- اثنين من ذوي الاختصاص من موظفي المجلس. 2- طبيب عام أ…
  7. المادة 7أ-يشترط لتقديم طلب الحصول على البطاقة التعريفية ما يلي: - 1- أن يكون طالب البطاقة أردني الجنسية. 2- أن تكون لديه إحدى الإعاقات الواردة في قائمة تصنيف الإعاقات بموجب تقرير…
  8. المادة 8-أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض والتدقيق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- اثنين من موظفي المجلس من ذوي الاختصاص يسميهما الأمين العام. 2- ممثل عن …
  9. المادة 9أ- لطالب البطاقة التعريفية الاعتراض أمام لجنة الاعتراض والتدقيق على تقرير اللجنة الفنية المعنية أو على قرار لجنة إصدار البطاقة التعريفية، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ ال…
  10. المادة 10تلغى تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (3) لسنة 2022 و قائمة تصنيف الإعاقات لغايات الحصول على البطاقة التعريفة لسنة 2022 الم…