المادة 10 من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025
تلغى تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (3) لسنة 2022 و قائمة تصنيف الإعاقات لغايات الحصول على البطاقة التعريفة لسنة 2022 الملحقة بها ، على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https %0qLFhWzHSfq6gmGS6Ekt53aqkXuCfiy7F2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026