المادة 9 من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025
أ- لطالب البطاقة التعريفية الاعتراض أمام لجنة الاعتراض والتدقيق على تقرير اللجنة الفنية المعنية أو على قرار لجنة إصدار البطاقة التعريفية، خلال
(60) ستين يوماً من تاريخ التبليغ، وذلك وفقاً للآلية التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية، وللجنة الاعتراض والتدقيق إحالة المعترض إلى اللجنة الفنية المختصة أو إلى لجنة إصدار البطاقة التعريفية لإعادة المقابلة أو التقييم أو إعادة دراسة الطلب ومرفقاته، إذا وجدت أسباباً جدية ومبررة لذلك، ويكون القرار الصادر عن اللجنة الفنية المعنية أو لجنة إصدار البطاقة التعريفية نهائياً.
ب- تقوم البطاقة التعريفية مقام التقارير الطبية الرسمية المطلوبة للحصول على أي من الخدمات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون أو في أي تشريع آخر ذي صلة بما في ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية والخصم الجامعي وبرامج دعم التعليم وخدمات التأهيل والتأمين الصحي وطلبات التعيين والتشغيل، مع ضرورة استيفاء الشخص لسائر الشروط المقررة لكل خدمة أو إعفاء وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
ج- يلتزم المجلس أو الجهة التي يفوضها بتوفير جميع الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة لطالبي البطاقة التعريفية أثناء إجراءات الحصول عليها، بما في ذلك توفير الترجمة بلغة الإشارة، وإتاحة المعلومات بطريقة (بريل) أو بالصيغ الإلكترونية المناسبة، وبلغة سهلة القراءة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026