المادة 6 من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025

- أ-يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة إصدار البطاقة التعريفية) برئاسة أحد موظفي الإدارة الوسطى في المجلس وعضوية كل من: - 1- اثنين من ذوي الاختصاص من موظفي المجلس. 2- طبيب عام أو طبيب أسرة يسميه وزير الصحة أو مدير عام الخدمات الطبية الملكية أو من القطاع الخاص سواء من الكادر الوظيفي لكل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية أو من القطاع الخاص. 3- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص ممن لديه خبرة ومعرفة في القانون أو حقوق الإنسان أو العيش المستقل أو إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة أو أي اختصاص ذي صلة لا تقل عن (3) سنوات. ب- تتولى لجنة إصدار البطاقة التعريفية المهام والصلاحيات التالية: - 1- دراسة التقارير الصادرة عن اللجان الفنية للتأكد من استيفائها كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذوات العلاقة. 2- مقابلة طالب البطاقة إذا اقتضت الحاجة ذلك. 3- إصدار القرار بمنح البطاقة التعريفية أو رفضها بناءً على نتائج مراجعة التقرير الصادر عن اللجنة الفنية المعنية ومقابلة طالب البطاقة. ج- تجتمع لجنة إصدار البطاقة التعريفية كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- يسمي رئيس لجنة إصدار البطاقة التعريفية من بين موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى المهام التالية: - 1- التنسيق مع رؤساء اللجان الفنية والوحدة التنظيمية المختصة في المجلس للتأكد من استيفاء التقارير الفنية وسائر الوثائق والإجراءات لكافة المتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. 2- تنظيم اجتماعاتها وإعداد محاضر جلساتها وتدوين قراراتها. ه- للجنة إصدار البطاقة التعريفية الاستئناس برأي أي من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك