المادة 7 من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025
أ-يشترط لتقديم طلب الحصول على البطاقة التعريفية ما يلي: -
1- أن يكون طالب البطاقة أردني الجنسية.
2- أن تكون لديه إحدى الإعاقات الواردة في قائمة تصنيف الإعاقات بموجب تقرير أولي صادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المراكز الصحية الشاملة التابعة لها أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية أو أحد مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة من المجلس، على أن يكون موقعاً من طبيب اختصاصي يبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها، وذلك وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
3- أن تكون لدى طالب البطاقة أو وليه أو وصيه أو المكلف قانوناً برعايته هوية أحوال مدنية أو دفتر عائلة أو جواز سفر ساري المفعول.
4- تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال النظام الإلكتروني المخصص لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة.
ب- يتم تقديم الطلب ممن لديه حضانة طالب البطاقة التعريفية في حالات الانفصال والنزاع الأسري.
ج- في حال حدوث أي تغيير على حالة الإعاقة المبينة في البطاقة التعريفية تتم إعادة مقابلة وتقييم حامل البطاقة لغايات تحديث البيانات والمعلومات.
د- في حال وفاة حامل البطاقة التعريفية أو وليه أو وصيه، على المكلف قانوناً تحت طائلة المسؤولية القانونية إبلاغ المجلس خلال مدة لا تتجاوز (أسبوعين) من تاريخ حدوث الوفاة وعلى المجلس القيام فوراً بإلغاء البطاقة التعريفية أو نقلها إلى من يخلف وصي أو ولي حاملها وفقاً للشروط والأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026