المادة 5 من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025
أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي: -
1- أن يكون حاصلاً على مزاولة المهنة في التخصصات التي تتطلب ذلك، وأن لا تقل خبرته العملية في مجال اختصاصه عن سنتين.
2- أن لا يكون عضواً في أي لجنة أخرى ذات صلة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
3- الالتزام بالحيادية والنزاهة والشفافية.
ب- تتولى اللجان الفنية المهام والصلاحيات التالية: -
1- دراسة طلب الحصول على البطاقة التعريفية ومرفقاته.
2- مقابلة وفحص طالب البطاقة التعريفية وتحديد نوع الإعاقة وترميزها وفقاً لقائمة تصنيف الإعاقات.
3- دراسة العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على طالب البطاقة التعريفية في نشاطات حياته اليومية، وعلى ممارسته لحقوقه وحرياته، أو تحد من استقلاليته أو من وصوله أو حصوله على الخدمات باستقلال وخصوصية من خلال أعضائها المتخصصين في مجالات العيش المستقل والعمل الاجتماعي وأي خبراء ذوي صلة.
4- إصدار تقرير فني يبين نوع الإعاقة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.
5- تحديد مواصفات أجهزة وأدوات الفحص لإجراء عملية التقييم.
ج- للجان الفنية الإحالة فيما بينها لمقابلة وفحص طالب البطاقة حسب مقتضى الحال لغايات إصدار التقرير الفني، ولها الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس.
د- للجان الفنية تحويل طالب البطاقة إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الخدمات الطبية الملكية أو أحد مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة من المجلس كلما دعت الحاجة لذلك لغايات استكمال التقرير الفني الصادر عنها.
ه -يكون اجتماع اللجان الفنية قانونياً بحضور أعضائها كافة.
و- يحدد المجلس آليات عمل اللجان الفنية وانعقاد اجتماعاتها، وآلية إصدار تقاريرها الفنية وفقا للشروط والأسس التي يصدرها لهذه الغاية.
ز-يسمي الأمين العام لكل لجنة فنية أمين سر من موظفي المجلس يتولى المهام التالية: -
1- استقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية وتصنيفها حسب الاختصاص والتأكد من استكمال الوثائق المطلوبة.
2- تنظيم اجتماعات اللجان الفنية والقيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لذلك.
3- التنسيق مع أعضاء اللجان الفنية وموافاتهم بالوثائق وجدول أعمال الاجتماعات قبل انعقادها.
4- تدوين وحفظ محاضر الاجتماعات.
5- تدوين قرارات اللجان الفنية وتقاريرها على النظام الإلكتروني ورفعها إلى لجنة إصدار البطاقة التعريفية .
ح- يسمي الأمين العام منسقاً أو أكثر لعمل اللجان الفنية يتولى المهام والصلاحيات التالية: -
1- متابعة سير الأعمال الإجرائية غير الطبية.
2- متابعة سير عمل أمناء السر.
3- إبلاغ الأمين العام عن أي مخالفة إجرائية أو إدارية أو مسلكية أو أي عائق يؤثر على سير عملها.
4- إعداد تقارير دورية حول سير العمل في أماكن انعقادها ومدى رضا طالبي البطاقة التعريفية ومرافقيهم عن الخدمات والإجراءات المتبعة ورفعها للأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026