المادة 13 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

تتقدم الجامعة للصندوق بطلب اصدار المجلة على نموذج خاص يتضمن المبررات والبيانات الآتية: 1. أعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة في موضوع تخصص المجلة ورتبهم العلمية. 2. عدد البحوث لآخر ثلاث سنوات في الجامعة في موضوع المجلة ومكان نشرها. 3. موازنة البحث العلمي في الجامعة ومخصصات النشر فيها. 4. برامج الدراسات العليا في موضوع تخصص المجلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة