المادة 12 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
1. يُبلِّ غ رئيس هيئة التحرير الباحث باستلام بحثه حال استلامه إياه بالطريقة التي تحددها المجلة.
2. يعرض رئيس هيئة التحرير البحث على هيئة التحرير لتقييمه مبدئياً واقتراح أسماء محكمين للبحث.
3. يُ منح كل محكم من المذكورين في الفقرة (2) من المادة رقم (12) شهراً واحداً لتحكيم البحث من تاريخ قبوله للتحكيم على أن يتم استبداله في حال رفضه للتحكيم أو عدم استجابته لطلب التحكيم خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ المخاطبة.
4. يستجيب المحكمون لطلب التحكيم، كما يقوم المحكمون بالتحكيم الكترونياً.
5. تُنسب هيئة التحرير بقبول البحث للنشر أو رفضه بناءً على نتائج التحكيم، وذلك خلال مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم البحث، ويُبلغ الباحث بذلك.
6. عند نشر البحث في المجلة، يجب أن يبين في موضع واضح منه تاريخ تسلمه وتاريخ اتخاذ القرار بقبول نشره.
7. يتحمل رئيس هيئة التحرير وجميع أعضاء الهيئة مسؤولية ضمان السرية التامة بخصوص إجراءات تحكيم البحوث ونشرها كافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026