المادة 11 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
1:تُحدد اللجنة الأكاديمية، بتنسيب من رئيس الجامعة، ما يأتي .
أ. قيمة الاشتراك السنوي في المجلة.
ب. ثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد من المجلة.
ج. عدد النسخ التي تُخصص للإهداء.
د. عدد النسخ التي تحتفظ بها الجامعة.
2تزود الجامعة الصندوق بنسخة الكترونية و/أو نسخة ورقية من كل عدد صادر .
.من المجلة لغاية التحقق من صدورها والتأكد من سير عمل المجلة 3يجوز أن تشتري الجامعات الأردنية نسخاً إضافية من المجلة بسعر الكلفة .
.على أن يقتصر استعمال تلك النسخ لغايات الايداع والتبادل 4يجوز بقرار من رئيس الجامعة أن تُخفض قيمة الاشتراكات وأثمان النُسخ .
لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والطلاب والعاملين في .الجامعات الأردنية
5.تزود الجامعات الأردنية بنسخة واحدة مجانية من كل عدد منشور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026