المادة 10 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

يُ كتب باللغة العربية وأية لغة أجنبية عالمية ترتئيها هيئة التحرير، على الغلاف الداخلي للمجلة عبارة "ما ورد في هذه المجلة يعبر عن آراء الباحثين ولا يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة أو سياسة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة