المادة 9 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

تكون البحوث المنشورة في المجلة باللغة العربية و/أو الإنجليزية ويجوز نشر البحوث بأي لغة تقبلها هيئة التحرير، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن البحث العلمي ملخصها باللغتين العربية والإنجليزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة