المادة 9 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
تكون البحوث المنشورة في المجلة باللغة العربية و/أو الإنجليزية ويجوز نشر البحوث بأي لغة تقبلها هيئة التحرير، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن البحث العلمي ملخصها باللغتين العربية والإنجليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026