المادة 15 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

1. يخصص الصندوق مبلغ لا يزيد على (24000) أربع وعشرين ألف دينار سنوياً للإنفاق على اصدار المجلة العلمية الواحدة وبحد أقصى (6000) ستة آلاف دينار أردني لكل عدد. 2. يخصص لكل مجلة مفهرسة في قواعد بيانات الأبحاث العالمية مبلغ إضافي لا يزيد على (10000) عشرة الاف دينار سنويا وبحد أقصى (2500) دينار أردني لكل عدد. 3. يُنشأ في الجامعة " صندوق أمانات المجلة " ينفق منه على تمويلها وإصدارها. 4. تتكون الموارد المالية لصندوق أمانات المجلة مما يأتي: أ. مساهمة الصندوق. ب. مساهمة الجامعة. ج. عوائد بيع الاشتراكات. د. الهبات والتبرعات (من مصدر أردني). ه. الهبات والتبرعات من مصادر خارجية شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء. 5. تنفق ميزانية المجلة على الأغراض المحددة لها وعلى النحو الآتي: أ. نفقات الإعداد والطباعة والنشر والتوزيع. ب. الأجور والخدمات ويشمل ذلك (مكافآت أمين السر أو سكرتير تحرير المجلة، وإدخال البيانات والمعلومات، والتحرير اللغوي وأي مهام ادارية للمجلة). ج. مكافآت المقيمين. د. مكافآت رئيس وأعضاء هيئة التحرير. ه. أي نفقات أخرى ذات صلة بالمجلة (شريطة أخذ الموافقة المسبقة من اللجنة الادارية والمالية). 6. يتم الإنفاق بقرار من رئيس الجامعة أو المفوض المالي بالصرف في الجامعة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، بناءً على تنسيب رئيس هيئة التحرير. 7. يقدم رئيس هيئة التحرير خلال الأشهر الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية تقريراً مالياً مفصلاً للصندوق وفقا لنموذج يعتمده الصندوق لهذه الغاية يتضمن ايرادات ونفقات المجلة مصدقاً من الدائرة المالية وآمر الصرف في الجامعة حسب الاصول لغايات اعتماده من اللجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الادارية والمالية، وبخلاف ذلك تتحمل الجامعة مسؤولية تغطية التكاليف المالية للمجلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك