المادة 16 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

يُدفع للمقيم مكافأة مالية عن كل بحث يتم تقييمه بواقع خمسة وسبعين (75) ديناراً للبحث الواحد إذا كان من داخل المملكة الأردنية الهاشمية ومائة (100) دولار أمريكي إذا كان من الخارج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك