المادة 17 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
يُدفع لرئيس وعضو هيئة التحرير مكافأة مالية مقدارها (75) خمسة وسبعون ديناراً أردنياً عن كل جلسة لهيئة التحرير، وبحدٍ أقصى (750) سبعمائة وخمسون دينارا لكلٍ منهم في السنة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026