المادة 2 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته.
النظام : نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018.
الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون.
اللجنة : لجنة ادارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
المدير : مدير الصندوق.
المجلة : المجلة العلمية الأردنية المتخصصة المحكّ مة التي ينشئها صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ويوطنها في الجامعات الاردنية.
الجامعة : جامعة أردنية توطن فيها المجلة.
اللجنة الأكاديمية : اللجنة الأكاديمية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة.
اللجنة الإدارية والمالية: اللجنة الإدارية والمالية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة.
رئيس الجامعة : رئيس الجامعة الموطّنة لديها المجلة.
العميد : عميد البحث العلمي في الجامعة الموطّنة لديها المجلة.
رئيس هيئة التحرير : رئيس هيئة تحرير المجلة.
هيئة التحرير : هيئة تحرير المجلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026