المادة 3 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
يتم إنشاء المجلة العلمية المتخصصة المحكمة بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية وبطلب من الجامعة ووفقاً للنموذج المعتمد لدى الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026