المادة 21 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

للجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية ايقاف الدعم عن المجلة و/أو إعادة توطينها في جامعة أُخرى في حال لم تستطع المجلة أن تُسجل في إحدى التصنيفات العلمية العالمية والمُشار إليها في الفقرة (5) من المادة (8) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك