المادة 21 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
للجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية ايقاف الدعم عن المجلة و/أو إعادة توطينها في جامعة أُخرى في حال لم تستطع المجلة أن تُسجل في إحدى التصنيفات العلمية العالمية والمُشار إليها في الفقرة (5) من المادة
(8) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026