المادة 22 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
للجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية ايقاف الدعم عن المجلة التي لا تستطيع أن تنشر عددين على الأقل في السنة الواحدة ولمدة سنتين متتاليتين وللجنة نقلها إلى إحدى الجامعات الأردنية القادرة على القيام بتلك المهمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026