المادة 5 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
1. تشكل اللجنة لكل مجلة هيئة تحرير مكونة من رئيس هيئة التحرير وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والتخصصات المتكاملة في موضوع المجلة وبما لا يقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة بمن فيهم رئيس هيئة التحرير.
2. يُ رشح رئيس الجامعة للصندوق بالتعيين أو التجديد بالتعيين لرئيس هيئة التحرير و/أو لأعضائها قبل مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة التعيين. على أن يكون العدد المُ رشح للأعضاء بضعف العدد المطلوب، لتقوم اللجنة بالاختيار من بينهم.
3. يتم تعيين رئيس هيئة التحرير بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك طيلة فترة اصدار المجلة ومنذ انشائها، وفق الشروط الآتية:
أ. أن يكون من بين أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون رتبة الأستاذية في الجامعة.
ب. أن يكون متواجداً داخل الأردن.
ج. أن يكون متميزاً في البحث العلمي ومستمراً في نشر البحوث في مجلات علمية عالمية محكمة وأن لا يقل عدد هذه الأعمال (أبحاث منشورة و/أو مقبولة للنشر و/أو كتب محكمة في نفس مجال الباحث) عن (15) بحثاً أو كتاباً، وبما لا يقل عن أربعة لآخر خمس سنوات.
د. أن يكون تخصصه في مجال تخصص المجلة.
ه. أن يكون قد سبق له العمل عضو هيئة تحرير مجلة علمية محكمة لمدة لا تقل عن عام.
و. أن لا يكون رئيساً أو عضواً في هيئة تحرير مجلة أُخرى مدعومة من الصندوق.
4. يتم تعيين أو تجديد تعيين أعضاء هيئة تحرير المجلة بقرار من اللجنة الأكاديمية بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة وبتنسيب من رئيس هيئة التحرير، وفق الشروط الآتية:
أ. أن يحمل رتبة الأستاذية ويجوز في حالات مبررة أن يكون أستاذاً مشاركاً.
ب. أن يتم تمثيل الجامعات الأردنية والمراكز البحثية في هيئة التحرير، ومراعاة تغطية تخصصات المجلة.
ج. أن يكون تعيين عضو هيئة التحرير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة فقط وذلك طيلة فترة اصدار المجلة ومنذ انشائها.
د. أن يكون متواجداً داخل الأردن.
ه. أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر أربعة أعمال بحثية لآخر خمس سنوات.
5. يُ رفق في كتاب الجامعة المتضمن تنسيب بالتعيين أو تجديد التعيين لرئيس أو عضو هيئة التحرير الوثائق الآتية:
أ. السيرة الذاتية، وفق النموذج المعتمد من الصندوق.
ب. كتاب تنسيب رئيس هيئة التحرير عند تعيين/تجديد تعيين اعضاء هيئة التحرير.
ج. الانتاج العلمي معززاً بالوثائق المطلوبة.
6. يفقد رئيس أو عضو هيئة التحرير عضويته في هيئة تحرير المجلة في حال تغيبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال فترة التعيين، أو في حال حصوله على اجازة خارج الأردن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي كلتا الحالتين على رئيس الجامعة مخاطبة الصندوق لترشيح رئيس أو عضو هيئة تحرير جديد.
7. تُ عين اللجنة الأكاديمية نائباً لرئيس هيئة التحرير من بين الأعضاء الذين تم تعيينهم، ليقوم بمهام رئيس هيئة التحرير في حال غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026