المادة 6 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

1. يُ عين بقرار من اللجنة الأكاديمية بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة وبتنسيب من رئيس هيئة التحرير لكل مجلة هيئة استشارية دولية من متخصصين بارزين في حقول تخصصاتهم من داخل الأردن وخارجه شريطة ألا يزيد عددهم على ثلاثين عضواً وأن يكون ثلث الأعضاء من الجامعات و/أو المراكز البحثية الوطنية، ويكون تعيينهم بدون أي مقابل مادي. 2. أن يكون تعيين أعضاء الهيئات الاستشارية الدولية لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3. تكون مهام الهيئة الاستشارية للمجلة ما يأتي: أ. تقييم مستوى المجلة بشكل دوري. ب. تقديم المشورة لهيئة التحرير في كل ما يتعلق بالمجلة وسياستها وتبويبها وإخراجها. ج. مساعدة هيئة التحرير في الحصول على أبحاث أو مراجعات مميزة للنشر في المجلة بعد تحكيمها. د. يجوز لأعضاء الهيئة الاستشارية تحكيم ورقتين علميتين سنوياً بدون مقابل مادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة