المادة 2 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022

التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة 1-2:. مؤسسة المواصفات والمقاييس المجلس 2-2:.مجلس إدارة المؤسسة المدير العام 3-2:.مدير عام المؤسسة المديرية 4-2:.مديرية التقييس القسم 5-2:قسم الصناعات الكيميائية أو قسم الصناعات الهندسية أو قسم الصناعات .الغذائية في المديرية أمين اللجنة الفنية 6-2:أحد موظفي المديرية المكلف من قبل مديرها بإدارة الشؤون الفنية والإدارية للجنة الفنية ويعبر عن مسمى سكرتير اللجنة .الفنية أينما ورد في أي تشريع آخر اللجنة الفنية 7-2:اللجنة المشكلة من قبل المدير العام بتنسيب من مدير المديرية لغايات إعداد مشروعات المواصفات القياسية ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية وتعديل .أيّ منها، وتكون اللجنة إمّا دائمة أو متخصصة عضو اللجنة الفنية 8-2:مندوب الجهة المعنية الممثلة في اللجنة .الفنية، والمسمى رسمياً مجموعة العمل 9-2:مجموعة منبثقة عن اللجنة الفنية يتم تشكيلها بموافقة مدير المديرية للقيام .بمهام محددة المواصفة القياسية 10-2:وثيقة تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير .إلزامية القاعدة الفنية 11-2:وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها .إلزامية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك