المادة 3 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022
المجال
المادة (3): تطبق هذه التعليمات على كافة مراحل عملية إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية، كما تطبق على عملية منح المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026