المادة 2 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:
القانون : قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة (1988) وتعديلاته .
النظام: نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة (2002) وتعديلاته .
السلطة:سلطة المياه .
الأمين العام: أمين عام سلطة المياه .
المديرية: مديرية تراخيص الآبار الخاصة.
مالك البئر: الشخص الطبيعي أو المعنوي المالك للبئر والذي يملك قطعة الأرض أو حصة منها والواقع فيها البئر حسب سند التسجيل الصادر من دائرة الاراضي والمساحة.
البئر الخاصة :البئر التي تعود ملكيتها وحق استغلالها لغير الجهات الرسمية أو البلدية .
النظام الالكتروني GWMS-E : النظام الالكتروني لإدارة المياه الجوفية .
البطاقة: البطاقة الصادرة من السلطة والتي تصدر لمالك البئر الخاص، والمخزن عليها الكترونياً مجمل الوثائق والمعلومات الخاصة بالبئر ومالكه باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code .
ب تعتمد التعاريف الواردة في القانون أو النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026