المادة 3 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024

أ- تسري احكام هذه التعليمات على كافة الآبار الخاصة المرخصة والعاملة . ب- على كل مالك بئر خاصة مرخصة التقدم بطلب اصدار البطاقة لدى مديرية تراخيص الآبار الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة