المادة 3 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024
أ- تسري احكام هذه التعليمات على كافة الآبار الخاصة المرخصة والعاملة .
ب- على كل مالك بئر خاصة مرخصة التقدم بطلب اصدار البطاقة لدى مديرية تراخيص الآبار الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026