المادة 4 من تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025

أ- يقدم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة إلى الهيئة على النموذج المعتمد لديها معززا بالوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه الغاية وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات ويتم دفع بدل خدمات دراسة الطلب المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات للهيئة. ب- للهيئة أن تطلب من المرخص له المعني تزويدها بأي بيانات أو وثائق تراها لازمة لدراسة الطلب. ج- للهيئة تكليف مقدم الطلب أن يستعين بطرف ثالث تعتمده الهيئة وعلى نفقته الخاصة لغايات تحديد كميات الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة وكميات الاستهلاك الكلية لمقدم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة على أن يقدم التقرير للهيئة معززا بالوثائق والبيانات. د- تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم واجراء الكشوفات الميدانية وإجراء التحقق اللازم حسب مقتضى الحال وإعلام مقدم الطلب بقبول الطلب أو رفضه أو عدم اكتماله خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل. ه يلتزم مقدم الطلب باستكمال جميع الوثائق والمتطلبات خلال مدة (20) يوم عمل من تاريخ اعلامه بعدم اكتمال الطلب وبخلاف ذلك يعتبر الطلب ملغى. و- يلتزم مقدم الطلب وخلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ اعلامه بموافقة الهيئة على الطلب المقدم بدفع بدل إصدار شهادة مصدر الطاقة وفقا للفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة. ز- لمقدم الطلب التقدم للهيئة بطلب لتمديد أي من المدتين الواردتين في الفقرتين (ه) و (و) من هذه المادة معززا بمبررات التمديد، ويبت المجلس في طلب التمديد خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه. ح- تصدر الهيئة شهادة مصدر الطاقة لمقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ دفع بدل إصدار الشهادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة