المادة 5 من تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025

أ- يتضمن النموذج المعد من قبل الهيئة لطلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة البيانات التالية: 1- نوع الطلب (شهادة لأول مرة، تجديد، تعديل). 2- بيانات مقدم الطلب. 3- الشخص المفوض لتقديم الطلب (إن وجد). 4- الموافقات التنظيمية من الجهات ذوات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك. 5- بيانات العدادات والاشتراكات ذوات العلاقة حسب مقتضى الحال. 6- بيانات الموقع الجغرافي لنظام الطاقة المتجددة المستخدم. 7- الجهة المزودة للطاقة الكهربائية. 8- بيانات ومعلومات عن نظام الطاقة المتجددة المستخدم. 9- كمية الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة. 10 - اتفاقية شراء الطاقة الموقعة او اتفاقية الربط حسب مقتضى الحال. 11- المبررات لطلب الشهادة. 12- أي معلومات أو بيانات تراها الهيئة مناسبة. ب- تتضمن شهادة مصدر الطاقة الصادرة عن الهيئة ما يلي :- 1- بيانات المستهلك أو المستهلك المستقل. 2- بيانات الاشتراك والعداد حسب مقتضى الحال. 3- نوع قطاع التعريفة الكهربائية ان وجد. 4- نوع مصدر الطاقة المتجددة وبياناته. 5- الفترة الزمنية لاستخدام الطاقة المتجددة. 6- رقم الشهادة. 7- تاريخ إصدار الشهادة. 8- إن مدة صلاحية الشهادة سنة من تاريخ إصدارها. 9- نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في الطاقة المستهلكة. 10- أي ملاحظات او محددات تراها الهيئة ضرورية لبيانها في الشهادة. ج- يجوز استخدام الشهادة لأغراض تجارية أو بيئية أو تقارير الاستدامة أو الترويج للاستثمارات الخضراء. د- يلتزم الحاصل على شهادة مصدر الطاقة بمراعاة أي اتفاقيات أو ترتيبات مع أي جهة بخصوص استخدام الشهادة لأي من الاغراض الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة. ه- للهيئة إلغاء أي شهادة مصدر طاقة إذا تبين عدم صحة البيانات المقدمة للهيئة أو الواردة فيها. و- للهيئة إلغاء أي شهادة صادرة في حال تم إلغاء الرخصة الصادرة عن الهيئة أو إلغاء العمل بالاتفاقيات مع المرخص له المتعلقة بنظام مصدر الطاقة المتجددة أو عدم الالتزام بما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة. ز- للهيئة اعتماد الوسائل الالكترونية لغايات تقديم طلب أو اصدار أو تجديد او تعديل شهادة مصدر طاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة